قرار تعديل رسم ترشيح مجلس النقابة
قرار رقم 43/2025
بشأن تعديل المادة 40 من النظام الداخلي
عطفاً على الدعوة لعقد الهيئة العامة العادية رقم 301/2025/ص تاريخ 28/10/2025
عملاً بقرار مجلس النقابة المتخذ بجلسته رقم 32/2025 تاريخ 27/10/2025 وجدول اعمال الهيئة العامة .
بناءً لقرار الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29/11/2025 لاسيما البند الثامن منه.
وتطبيقاً لاحكام القانون رقم 522/96 لا سيما المادة 24 منه
يقرر ما يلي:
المادة الاولى: تعديل المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان (مجلس نقابة) من ناحية الرسوم فقط ليصبح رسم الترشيح مائتي دولار امريكي بدلاً من خمسون دولار امريكي على ان تبقى سائر الشروط دون تعديل .
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 4/12/2025








